الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 159
يمكن السلطة التي تسلم رخصة شغل المرفق شغلا خاصا أن تقرر الغاءه أو سحبه لسبب مشروع.
ولا يخول هذا الألغاء صاحب الرخصة المنزوعة منه، الحق في المطالبة بأى تعويض غير أن السحب قبل الاجل المعلوم قد يترتب عليه دفع تعويض للمستفيد الذى انتزعت منه الرخصة اذا كان سبب هذا السحب القيام بالاشغال العمومية لمنفعة أخرى غير منفعة الملك العمومي المشغول أو لغرض تجميل الطرق، أو تعديل محور الطريق العمومي الموجود، أو لكون نفقات أنابيب الماء، والكهرباء، والغاز، والخطوط الهاتفية، تستهلك خلال فترة طويلة، نظرا لمدة الرخصة الاصلية. ويمكن تجديد رخصة شغل الاملاك العامة شغلا خاصا، اذا انقضى أجلها حسب الشروط والاشكال نفسها التي حددت في المادتين 157 و 158 المذكورتين أعلاه.
ثالثا استعمال الاملاك العامة استعمالا خاصا له طابع تعاقدى