الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 158
يحدد القرار الذى يتضمن رخصة | الوقوف أو رخصة الطريق الشروط التقنية والمالية للشغل، ومدته، والعقوبات التي تطبق في حالة التقصير.
تتخذ السلطات التي منحت الرخصة قرار ابطال رخصة شغل الاملاك العامة شغلا خاصا أو سحبها، حسب الاشكال نفسها التي تم تسليمها وفقها.
تقبض أتاوى الشغل لفائدة الشخصية العمومية التي سلمت رخصة الوقوف، ولفائدة | الشخصية العمومية التي تملأ مرفق أملاك الدولة المعنى فيما يخص رخصة الطريق.