الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 157
تتمثل رخصة الطريق في الترخيص بشغل قطعة من الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجميع شغلا خاصا، مع اقامة مشتملات فى أرضيتها، وتسلم لفائدة مستعمل معين. كما تنجر عنها أشغال تغير أساس الاملاك المشغولة.
تسلم رخصة الطريق أو ترفض تسليمها السلطة المكلفة بتسيير الاملاك العامة، ويسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدى أو الوالى بقرار، اذا كان تسيير مرفق الاملاك العامة المعنى لا تتولاه سلطة ادارية أخرى.