الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 156
تتمثل رخصة الوقوف في الترخيص بشغل قطعة من الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجميع شغلا خاصا دون اقامة مشتملات على أرضيتها. وتسلم لمستفيد معين اسميا .
تسلم رخصة الوقوف أو ترفض تسليمها السلطة الادارية المكلفة بأمن المرور عبر مرفق أملاك الدولة المعنى. ويسلمها رئيس المجلس الشعبى البلدى بقرار فيما يخص الطرق الوطنية والولائية الواقعة داخل التجمعات السكنية وكذلك الطرق البلدية، ويسلمها الوالى بقرار فيما يخص الطرق الوطنية والولائية الواقعة خارج التجمعات السكنية.