الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 155
يشمل استعمال مرافق أملاك الدولة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا جماعيا في أغراض خاصة احتياطيا مانعا ينتزع قطعة من الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجميع لفائدة فئة خاصة من المستعملين أو المستفيدين الافراد.
ولا يجوز أن يمارس الاستعمال الخاص الا برخصة قبلية تتولد عن عقد ادارى أو قرار وحيد الطرف أو تعاقد.
ويترتب على هذا الاستعمال دفع أتاوى.
استعمال الاملاك العامة الخاص مؤقت وقابل للالغاء بدافع المنفعة العامة أو المصلحة العمومية أو بسبب حفظ النظام، وتتولى ذلك السلطات الادارية والمسؤولون المخولون قانونا الذين سلموا رخصة ذلك الاستعمال.
ورخصتا استعمال الاملاك العامة استعمالا خاصا اللتان لهما طابع وحيد الطرف هما رخصة الوقوف ورخصة الطريق.
ويجب أن تتماشى هاتان الرخصتان مع طبيعة استعمال الاملاك العامة الذى يحق للجمهور أن يمارسه ممارسة عادية دون أن يضايق استعمال مرافق أملاك الدولة المقصودة استعمالا عاديا. كما يجب أن لا تسيئا الى المحافظة على الاملاك العامة، ولا تضرا حقوق أصحاب الرخص الآخرين. 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 رمضان عام 1407 ه