الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 154
يتمتع مجاورو الطرق العمومية مقابل الارتفاقات المفروضة عليهم لفائدة الطريق، بحق منافع هذه الطرق حسب الشروط المنصوص عليها فى القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تمثل منافع الطرق حقوقا خاصة يحميها القانون، وترتبط على الخصوص بوضعية الملكيات المتصلة بالاملاك العامة الطريقية.
وتحتوى منافع الطرق التي توفر لفائدة ملاك العقارات المجاورة للطرق العمومية وشاغليها على الخصوص مايأتي :
حق النفوذ والدخول والخروج من العقارات المجاورة،
- حق التوقيف المؤقت لسياراتهم أمام أبواب العمارات وأبواب أفنيتها. وهذا يعنى حق التوقف لا الوقوف الطويل، حق النظر والتمتع بضوء النهار من خلال النوافذ المشرفة على الطريق العمومي، حق صرف مياه الامطار أو المياه المستعملة أو الاتصال بشبكة المجارى مع اشتراط الحصول على رخصة، وفقا للتنظيم المعمول به.
ثانيا - استعمال الأملاك العامة ذات الطابع الوحيد الطرف استعمالا خاصا