مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الثالث — التأجير أولا - أحكام عامة :
المادة 14
تخضع العقارات التي تنتفع بها الدولة أو التي تحوزها دون أن تكون مالكة لها، للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على تأجير الاملاك التي تملكها الدولة وعلى تخصيص عقارات وامتياز السكن المصلحة عمومية. وتستثنى من ذلك العقارات التي تسيرها الدولة لحساب الغير أو التي تكون تابعة لاملاك محجوزة أو في طريق التصفية.