الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 149
يمارس أحد الخواص الاستعمال الخاص في قطعة من الاملاك العمومية تنتزع من الاستعمال المشترك بين الجمهور.
ويرتكز هذا الاستعمال على سند قانوني خاص، يعتبر رخصة تسلم لمستفيد معين، وتخول صاحبها حقا مانعا يستمر حتى الغاء العقد طبقا لمبدأ وقتية شغل الاملاك العامة شغلا خاصا. ويمكن تغييره دائما أو الغاؤه، اذا غير تخصيص ملك من أملاك الدولة، أو كان غرضه بدافع المنفعة العامة، ولا يسمح بهذا الاستعمال | الا اذا توافق مع تخصيص الملك، واكتسى بذلك طابعا وقتيا. ويترتب على المستعمل دفع أتاوى ويمارس الاستعمال الخاص بناء على عقد وحيد الطرف تصدره الادارة أو الهيئة صاحبة | الامتياز، أو التي تسير مرفق أملاك الدولة، أو بناء على عقد تبرمه مع المستفيد الادارة أو الهيئة صاحبة الامتياز أو المسيرة.
ويكتسى الاستعمال الخاص طابعا «عاديا»، عندما يتوافق مع غرض مرفق أملاك الدولة الذي يقع استعماله، ويكتسي طابعا «غير عادي»
اذا تعلق بأحد مرافق أملاك الدولة المخصصة لاستعمال الجميع وجسم استعمالا خاصا له يعتقد ، على أية حال، أنه يتماشى مع الغرض الاصلى | للملك المعنى.