الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 148
الاستعمال المشترك أو الجماعي للاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا هو الاستعمال الذي يمكن أن يقوم به جميع المواطنين، حسب الشروط نفسها.
ويرتكز هذا الاستعمال على مبادىء وقواعد عامة، ولا يمكن تغيير شروط ممارسته الا بقواعد مماثلة.
ويكون الاستعمال المشترك للاملاك العامة مغفلا أو دوريا أو متقطعا، ويتساوى المستعملون في ممارسته.
يكون الاستعمال المشترك أو الجماعي «عاديا»
اذا كان يمارس طبقا للغرض الخاص الذي حدد المرفق أملاك الدولة المقصود، وخصص لاستعمال الجميع. ويكون غير عادي اذا لم يمارس كلية طبقا لهذا الغرض، لكنه لا يتعارض معه. وفي هذه الحالة يجب أن يكون مرخصا به مقدما. 858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الاستعمال العادى للاملاك العامة حر و مجانى ويتساوى فيه جميع المستعملين مع مراعاة الاستثناءات والقيود المنصوص عليها صراحة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.