الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 144
عملا بأحكام المواد 69 و 70 و 71 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، يمكن أن تخصص الاملاك العامة التابعة للدولة لاستعمال الجمهور اياها استعمالا مباشرا في اغراض مشتركة أو جماعية أو خصوصية، أو تخصص لمصالح عمومية تضطلع بمهامها باسم الدولة ولحسابها ادارات أو هيئات أو مؤسسات أو مقاولات عمومية لها حق الامتياز، أو أنيطت بها مهمة خدمة عمومية.
يعتبر استعمال الاملاك العامة عاديا أو غير عادي، حسب مطابقة استعمال مرافق أملاك الدولة للغرض الذي عين له وملاءمته.