الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الاول — عموميات
المادة 143
يمكن الهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية أن تحوز وتسير، بمقتضى نصوص خاصة، الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العامة المسندة اليها، لتوفير حاجات مهمتها.
وتتولى تسيير هذا القسم من الاملاك العامة واستغلاله واستصلاحه، طبقا للقوانين السارية عليه، ولتشريع أملاك الدولة. ويجب عليها أن تصون هذه الاملاك وتجددها وتحافظ عليها.
الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857