الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الاول — عموميات
المادة 142
يسهر الوالى على استعمال الاملاك والمرافق التي تتكون منها هذه الفئة من أملاك الدولة استعمالا ملائما، اعتمادا على التشريع والتنظيم المعمول بهما الساريين على الاملاك العامة.
يخول الوالى صلاحية التصرف بصفته ممثلا للدولة وكل وزير من الوزراء المكلفين، كل فيما ..
يخصه، بتسيير الاملاك والمرافق التي تتكون منها ..
الاملاك العامة البرية والبحرية والمائية .
والسككية الحديدية والمينائية والمطارية، ويتمتع بمطلق الصلاحية في هذا المجال، الا اذا كانت هناك أحكام تنص على غير ذلك.
يطبق الاجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لعمليات تخصيص مرافق أملاك الدولة الواقعة في ولايته، وتصنيفها، وتغيير تخصيصها، والغائه، أو تجريدها من صفتها العامة، ان اقتضى الامر. كما يتخذ القرارات اللازمة التي تدخل في اطار اختصاصه.
ويأذن بشغل مرافق الاملاك العامة التابعة للدولة شغلا مؤقتا، أو باستعمالها استعمال ملك خاص، اذا أمكن اخراجها من استعمال الجميع مؤقتا أو دون مضايقة.
يخول الوالى اتخاذ جميع قرارات الادارة التي تتعلق بالاملاك العامة، مع مراعاة القوانين والتنظيمات التي تمنح هذا الاختصاص سلطات ادارية أخرى، وذلك باعتبار تمثيله المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.