الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الاول — عموميات
المادة 141
يختص كل وزير بالاملاك العامة التابعة للدولة التي تدخل في قطاع نشاطه ويحدد القواعد العامة لتسيير الاملاك العامة التي يتكفل بها والقواعد العامة للمحافظة عليها، كما يحدد الخصائص التقنية العامة أو الخاصة لاستعمالها واستغلالها واستصلاحها.
واذا تداخلت صلاحيات عدة وزارات في الشريحة الواحدة من أملاك الدولة أو الاساس | الواحد منها فان هذه القواعد يشترك في دراستها واقرارها الوزراء المعنيون.