مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الاول — عموميات
المادة 140
عملا بالمادتين 67 و 68 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، تخول السلطات الادارية المكلفة صراحة بتسيير الاملاك العامة الطبيعية والاصطناعية التابعة للدولة وحدها، في حدود اختصاصاتها، اتخاذ قرارات ادارة مرافق الاملاك العامة وتسييرها وحمايتها والمحافظة عليها.