الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 139
لا تخضع الاماكن والمعالم التاريخية والطبيعية والغرائب الطبيعية والعجائب 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه والمحطات المصنفة بحكم واقعها لقواعد الملكية | العمومية، وتبقى خاضعة للتشريع الخاص المطبق عليها، رغم تصنيفها قصد المحافظة عليها وحمايتها.
غير أنه عندما يصنف عمل فنى أو شيء منقول له أهمية وطنية أكيدة ضمن المجموعات الوطنية، يدمج في الاماكن العمومية بمجرد اتخاذ قرار تصنيفه في احدى هذه المجموعات، ويصبح حينئذ خاضعا لقواعد الملكية العمومية.