الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 138
تعد المطارات المدنية التابعة للدولة، في مفهوم التشريع المعمول به، جزءا لا يتجزأ من الاملاك العمومية التابعة للدولة.
ويخضع انشاء المطارات المدنية التابعة للدولة، وضبط حدودها، وتوسيعها، وتصنيفها وكذلك الارتفاقات المنصوص عليها في فائدة الامن الجوى، للقانون رقم 84-244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1984 والنصوص المتخذة لتطبيقه . :