الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 135
تتبع قواعد الخطوط والسكك والمساحات المائية، وجميع الوسائل والمرافق المبنية وغير المبنية الضرورية لاستغلال الموانىء أو صيانة السفن والمنشآت واصلاحها، ويقوم بذلك بناء على مبادرة ادارة الشؤون البحرية.
بالاشتراك مع ادارتي الاشغال العمومية وشؤون أملاك الدولة، بعد تحقيق اداري حسب الاجراء المنصوص عليه في التنظيم.
وعند ما تعترض صعوبات تقنية معقدة تحديد الاملاك العامة الاصطناعية البحرية المينائية، يمكن أن يستعان بلجنة استشارية من الخبراء توضع تحت اشراف الوزير المكلف بالنقل لتساعد الوالي على اتخاذ القرار.
تعد الطرق والسكك الحديدية وطرق الدخول المضمنة في حدود الموانيء جزءا لا يتجزا من الاملاك العامة المينائية .
وتحدد المساحات المينائية، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها فى التشريع والتنظيم الخاصين الساريين على الاملاك العامة، مع مراعاة حقوق الغير والارتفاقات والتبعات المرتبطة بالنشاط البحرى والمينائي.
وهكذا شأن المنشآت والتجهيزات الاخرى الخاصة بحماية الملاحة البحرية.
الحديدية الحضرية المسماة «مترو» والمنشآت | رابعا - الأملاك العامة الاصطناعية المطارية :
المرتبطة بها الاملاك العامة السككية الحديدية.
وتخضع للتشريع والتنظيم المنصوص عليهما في هذا المجال.