الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 132
اذا اجتازت السكة الحديدية طرقا برية حصل تقاطع الملكيتين العموميتين اما باشراف السكة الحديدية على الطريق البرى مع مشتملات فى الملك العمومي البرى أو دونها، واما بالتقاء الملكين العموميين : الطريقي والسككي الحديدى، وتطابقهما فوق الاساس الواحد لملك من أملاك الدولة.
واذا حصل التخطى والاشراف يبقى كل واحد من الملكين خاضعا للقوانين والتنظيمات الخاصة به. وفى حالة ارتكاز الجسور والقناطر ولمنشآت المماثلة اللازمة للسكة الحديدية على قواعد فى الملك العمومى الطريقي، تخضع مشتملات المنشآت الفنية التي تقوم عليها السكك الحديدية للتنظيم التقنى والادارى المطبق على بناء مثل هذه المنشآت في الطرق العمومية.
اما اذا تقاطعت السكة الحديدية وطريق برى أو اجتازته فان هذين الملكين العمومين يرتكزان على أساس واحد من أسس أملاك الدولة. ويبقى كل واحد منهما خاضعا للتشريع والتنظيم الخاصين به، الا اذا كانت هناك أحكام مخالفة لذلك. وتطبق أيضا في هذه الحالة جميع القوانين والتنظيمات ذات الطابع العام أو الخاص التي تسن في مجال أمن الاشخاص والاملاك وحمايتهم، وكذلك ما تعلق منها بتسيير الاملاك | العامة والمحافظة عليها.
الاربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855