الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 131
اذا اجتازت سكك حديدية مجرى مائيا في نقاط تقاطع واشراف فى ملكيتين عموميتين فان كل واحدة منهما تبقى خاضعة للتشريع والتنظيم الخاصين بها. :
تخضع للاحكام السارية على بناء الجسور والمنشآت الفنية المماثلة ومشتملاتها في الاملاك العامة، قواعد الجسور والقناطر أو المنشآت الأخرى المماثلة لها التى تقام في أعماق مجرى الماء الذي تتكون منه الاملاك العامة المائية وتستعمل قاعدة لمشتملات الاملاك العامة السككية الحديدية.
وتعد موافقة السلطات المختصة قانونا على مشاريع خطوط السكك الحديدية حسب الشروط المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها رخصة بانشاء المشتملات في نقاط التقاطع عبر الاملاك العامة المائية، والمنشآت الفنية الضرورية لاقامة السكة الحديدية.
وتسوى حقوق الادارات المسيرة لكل واحد من هذه الاملاك والتزاماتها المترتبة على ذلك، طبقا للتنظيم المعمول به.
وتبين بدقة عند الحاجة الكيفيات التقنية لتطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المعنيين.