الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الثاني — الاستئجار والشراء
المادة 12
يمنع ما يأتي :
I - أن يؤشر المراقبون الماليون أو الاعوان القائمون مقامهم أية وثيقة التزام بالنفقات أو أى أمر بالدفع أو التعويض، أو أية حوالة ترتبط بالشراء أو الاستئجار الذى لم تبرم عقوده طبقا لاحكام المواد من 150 الى 16 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، 2 --- 2 أن ينفذ المحاسبون أوامر الدفع والحوالات وغيرها من الوثائق التي تصدر لاداء الاثمان والايجارات والمبالغ المختلفة، المستحقة التي تستوجبها عقود شراء أو ايجار لا تتوفر فيها الشروط الواردة في المواد من 150 الى 161 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.