الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 129
يثقل ارتفاق الابتعاد البنايات المقامة فى الملكيات المجاورة للسكة بين حدود مشتملات السكة الحديدية والتصفيف الذي حدده التصميم العام للتصفيف الموافق عليه. 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 رمضان عام 1407 ه ويطبق التصفيف على البنايات المشيدة في | تاريخ نشر التصميم العام للتصفيف الموافق عليه ولا يمكن أن يزاد فى ارتفاع العقارات المضمنة في محيط التصفيف الذي حدد على هذا النحو في التصميم العام . غير انه يمكن القيام بأشغال الصيانة والدعم والتقوية برخصة صريحة تسلمها الادارة المعنية، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تقتنى المساحات والمباني المفروض عليها ارتفاق منع البناء أو ارتفاق الابتعاد بالوسائل القانونية، وتدمج أراضى أساسها في الاملاك العامة السككية الحديدية، وقت انجاز مشاريع تعديل مشتملات السكة، أو تهيئتها أو توسيعها.