الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 128
يقع ارتفاق منع البناء في مساحات الاراضي العارية المتصلة بحدود مشتملات السكة الحديدية، اذا كانت المشتملات غير محدودة بتضاريس طبيعية، على عرض قائم الزاوية مع محور السكة حتى التصفيف المبين في التصميم وفقا لما حدده التشريع والتنظيم المعمول بهما فى مجال التهيئة العمرانية والتعمير، أو رخصة البناء، وتهيئة السكة الحديدية أو استغلالها.
لا يمكن أن تشيد فوق المساحات العارية التي حددت على هذا النحو بنايات جديدة، وتستثنى من ذلك أشغال التسييج أو الدعم التي تكون باذن صريح من الادارة المعنية.