الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 127
يترتب على الطابع التعيينى الذى يتسم به التصميم العام للتصفيف فيما يخص الملكيات المجاورة للسكة الحديدية الموجودة أو ولا تدرج في الاملاك العامة، الا بعد ابرام عقد التنازل أو تبليغ قرار نزع الملكية.
أما الملكيات العمومية فيتعين على السلطات المختصة أن تتخذ في شأنها جميع التدابير اللازمة لوضع الاراضي المعنية المخصصة لمشتملات السكك الحديدية تحت تصرف ادارة شؤون أملاك الدولة.