الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 126
يمنع أن تقام أغطية الهشيم وأكوام التبن، والقرط، وأكداس الحصيد، أو توضع أية مادة سريعة الالتهاب فى الملكيات المجاورة على امتداد مسافة دنيا يحددها التنظيم ابتداء من حدود مشتملات السكة الحديدية من جراء انتفاعها بالارتفاق الخاص بها.
ولا يجوز أن تكوم الاحجار أو الاشياء غير السريعة الالتهاب، أو القيام بالحفر قرب السكة الحديدية التي أقيمت فوق ردوم الا برخصة قبلية يسلمها الوالى بعد استشارة المصالح التقنية المختصة.