الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 125
يصرح الوالى المختص اقليميا بارتفاقي السكة الحديدية المتمثلين في الابتعاد | التي تمت الموافقة على مشاريع انجازها، ارتفاقان اداريان يتمثلان في التصفيف ومنع البناء اللذين يثقلان الاراضى وأجزاء العقارات المبنية الواقعة بين حدود مشتملات السكة، والتصفيفات المبينة في التصميم العام للتصفيفف.
وهذه المساحات يمكن أن تدمج في الاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، أثناء أشغال السكة الحديدية أو توسيعها أو مزاوجتها .
وتظل الملكيات الخاصة على حالها حتى يتم ومنع البناء، حسب الشروط والكيفيات المنصوص | اقتناؤها بالتراضى أو عن طريق نزع الملكية، عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها الفائدة السكك الحديدية الموجودة أو المعتزم انجازها ، الموافق عليها قانونا.
وينحصر هذان الارتفاقان : الابتعاد ومنع البناء، في مساحات الملكيات وأجزائها، الواقعة على جانبى السكة الحديدية والمضمنة في منطقة ارتفاق سكة حديدية تحدها مشتملات الاملاك العمومية التابعة لها والتصفيف المفروض على البنايات الجديدة فى الموقع الذي يجاورها.