الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 124
يستهدف ارتفاقا السكة الحديدية المتمثلان فى الابتعاد، ومنع البناء، اللذان يثقلان الملكية المجاورة للسكة الحديدية، حماية المجاورين من اخطار الاضرار التي تترتب على استغلال :
الاربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 852 السكة الحديدية، وتوفير مجالات الرؤية الضرورية لملاحظة الاشارة. كما يستهدفان حماية مشتملات السكة الحديدية والمحافظة على امكانيات توسيع الخط وتعديله باستمرار.
ويطبق أيضا هذان الارتفاقان، أى الابتعاد ومنع البناء على الملكيات المجاورة لمنشآت السكة الحديدية الجارى استغلالها والمنشآت المعتزم انجازها، الموافق عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.