الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 123
ينبغي أن تراعي الضغوط الجيومرفولوجية «شكالة الارض» للارض ومتطلبات تقنية الاستغلال والامن في ضبط التحديد الفاصل بين الحدود الاملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية والملكيات المجاورة لجانبي مشتملات السكة الحديدية. ويفرض هذا على الملكيات المجاورة، زيادة على الارتفاقات القانونية الواردة في القانون العام، ارتفاق السكة الحديدية المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الخاصين بالسكك الحديدية وبالنقل بواسطتها.
ويطبق أيضا على الملكيات المجاورة للسكك الحديدية ارتفاقا الطريق المتمثلان في الابتعاد ومنع البناء المنصوص عليهما في القوانين والتنظيمات المعمول بها في فائدة طرق المواصلات.