الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 122
حدود الاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية هي الناتجة عن التصفيف المقرر فيما يخص السكك الحديدية والتصفيفات الموجودة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تضبط حدود الاملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية، مع مراعاة المقاييس التقنية | لمشتملات السكة الحديدية التي تتعلق بتصميمها | وتقتني، حسب الشروط والاشكال المنصوص .
عليها في الامر رقم 76 29 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه الاراضي المبنية أو غير المبنية الخاصة المضمنة في حدود مشتملات السكة الحديدية، المعتزم انجازها.
أما الاراضى العمومية فتخصص أو يتنازل عنها تبعا لطبيعتها ووفقا للتشريع المعمول به.