الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 121
تضبط حدود الاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية، حسب التصميم العام للتصفيف، أو تصميم التصفيف الموافق عليه بمرسوم في الاشغال الكبرى، وبقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والاشغال العمومية والداخلية، والمالية، فى التصفيف الذي يشمل أكثر من ولاية، وبقرار يتخذه الوالى المختص اقليميا | في التصفيف الذي يكون في ولاية واحدة.
ويتم اعداد تصميم التصفيف بعد اجراء تحقيق علنى يطابق الرسوم البيانية للتهيئة العمرانية والتعمير، ويوافق عليه وينشر، حسب الاشكال القانونية المعمول بها.