الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 120
مشتملات السكة الحديدية جزء لا يتجزأ من الاملاك العامة الاصطناعية، وتحتوى خاصة على الاراضى التي تكون أساس شبكة السكك الحديدية، والرص والجوانب، والخنادق، والردوم، وجدران الدعم، والمنشآت الفنية، والمباني والتجهيزات التقنية لاستغلال الشبكة، واشارتها وكهربتها . 852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه وتضم أيضا المحطات بجميع تهييئاتها ومرافقها ومساحات الخزن المهيأة لها خصوصا، وأفنية المحطات، والطرق المؤدية اليها، والساحات المعدة للوقوف أمامها، التي لم تصنف ضمن الطرق، وكذلك ورشات الاصلاح والصيانة.
كما تلحق بالاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية، العمارات والمحال والمبانى الادارية وفنادق المحطات النهائية، ومساكن الاعوان | ورسم خطوطها، وانجازها، وتهييئاتها، المنصوص عليها فى القوانين والتنظيمات المعمول بها فيما | يخص السكك الحديدية الجديدة، المنجزة أو الجارى انجازها، أو المعتزم انجازها التي تتعلق بفتح سكة جديدة، أو اضافة سكة موازية للسكة الموجودة، أو تفريعها أو تعديلها أو توسيعها.
ويمثل ضبط حدود المشتملات الضرورية للسكة الحديدية الخط الفاصل بين الاملاك العامة الموجودة خارج مشتملات السكك الحديدية | السككية الحديدية والملكيات المجاورة.
والمرتبطة في الوقت نفسه باستغلالها مباشرة.
وزيادة على ذلك، تحتوى الاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية الاراضي المقتناة المخصصة للبناء بعد تهيئتها، أو لتهيئة شبكة السكة الحديدية وتوسيعها، أو لاستغلالها.