الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الثاني — الاستئجار والشراء
المادة 11
يتم، وفقا للاشكال والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 150 الى 161 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ما يأتي :
- عقود الاستئجار، وعقود التراضى والاتفاقيات المختلفة الانواع التي تستهدف استئجار الدولة أو مؤسساتها العمومية ذات الطابع الادارى | عقارات كيفما كان نوعها داخل التراب الوطني
- شراء مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الوطنية، والمؤسسات الاشتراكية الوطنية، عقارات وحقوقا عينية عقارية، أو محلات تجارية عن طريق التراضي أو نزع الملكية، داخل التراب الوطني.