الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 119
عندما يقع التخلى عن الطريق كليا أو جزئيا، اثر تغيير محور الطريق الموجود، أو بعد انشاء طريق جديد يعوضه ، يمكن أن يعترى الاجزاء المتروكة بسبب التصفيف الجديد ما يأتي :
- أن تظل ضمن الاملاك العامة،
- أو تعود الى الاملاك الخاصة التابعة للجماعات العمومية الاصلية، التي تملك أراضي الاساس،
- أو تباع للملاك المجاورين، حين يكون بيعها مسموحا به بمقتضى حقهم في الشفعة، كما هو منصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 84 16 - المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه.
ثانيا - الاملاك العامة الاصطناعية التابعة للسكة الحديدية :