الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 118
يمكن أي مالك خاص مسه التصفيف أن يطلب، بمجرد الموافقة على التصميم الرئيسي | للتعمير، أو المحيط العمراني المؤقت ونشره، من الادارة المختصة ما يأتي :
- اما تبادل العقارات حسب أحكام المادة 106 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم، فيما يخص العقارات المبنية التي يجب أن يلتزم فيها بالابتعاد عن الطريق،
- واما نزع ملكية المساحات التي يشملها التصفيف.
واذا كان باقى العقار، بعد التصفيف، لا يصلح للاستعمال العادى، حسب المقاييس المعمول بها في ميدان التعمير والاسكان يمكن المالك.
أن يطلب من السلطة المعنية نزع ملكية كامل العقار.