الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 116
يترتب على الطابع التعييني الذي يتسم به التصميم العام للتصفيف، فيما يتعلق بالملكيات الخاصة المجاورة للطرق الموجودة، ارتفاق ادارى يتطلب الابتعاد عن الطريق أو عدم البنيان ويثقل القطع الارضية وأجزاء العمارات الواقعة بين حدود الطريق الفعلية والتصفيفات التي يبينها التصميم. ويترتب على التصنيف المقرر في التصميم الرئيسي للتعمير أو في المحيط العمراني المؤقت الموافق عليهما، ارتفاق الابتعاد | عن الطريق فيما يتعلق بجميع القطع الارضية وأجزاء الملكيات العمومية أو الخاصة المضمنة في حدود الطريق المقرر في التصميم. ويتعين على السلطات المختصة أن تتخذ جميع التدابير لهذا الغرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل.