الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 115
اذا تبين من التصميم العام | للتصفيف والتصميم الرئيسى للتعمير، والمحيط العمراني المؤقت أن التصفيف القانوني يتطابق مع التصفيف الفعلى للطريق الوطني الموجود، فان ضبط حدوده يقتصر على اثبات هذه الوضعية | الفعلية بغية ضبط حدود الملكية المجاورة.
وتدمج في الاملاك العامة الطريقية، القطع الارضية واجزاء الملكيات الداخلة في حدود الطريق المعتزم انجازه في التصميم اذا توقع التصميم العام للتصفيف، والتصميم الرئيسي للتعمير، الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 أو المحيط العمرانى المؤقت، توسيع الطريق | الموجود، أو تعديله، أو مشروع شق طريق وطنى جديد يتطلب الاستيلاء على الملكيات المجاورة.