الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 114
يسمى ضبط حدود الإملاك العامة الطريقية تصفيفا. والتصفيف هو العمل الذي تضبط به الادارة حد طرق المواصلات، وحدود الملكيات المجاورة.
تحدد السلطة المختصة التصفيف في التجمعات العمرانية على أساس ما يأتي :
- المحيط العمراني المؤقت الموافق عليه قانونا، وان لم يكن فالتصميم العام للتصفيف أو التصميم الرئيسي للتعمير،
- التصميم الرئيسي للتعمير الموافق عليه.
- التصميم العام للتصفيف، وان لم يكن | فالتصميم الرئيسي للتعمير الموافق عليه.