الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 113
يعد التصميم العام للتصفيف والتصميم الرئيسى للتعمير والمحيط العمراني المؤقت، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، وطبقا للرسم البياني للتهيئة العمرانية، والتشريع المعمول به في مجال التعمير.
ويوافق على هذه التصاميم وتنشر حسب أولا الاملاك العامة الاصطناعية الطريقية الاجراءات القانونية المعمول بها. -