الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 110
يعد جزءا لا يتجزأ من الاملاك العامة الاصطناعية الطريقية التابعة للدولة ما يأتي :
- الطرق الوطنية، كما حددها قانون المرور وبينتها بدقة المادة 2 من المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، الطرق السريعة، حسب مفهوم المادة الاولى من المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة III : يخضع ضبط حدود الاملاك العامة، المتضمنة مشتملات الطرق السريعة، للقواعد التقنية المتعلقة بتصميمها، ورسمها، وانجازها، وتهيئتها، المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.