مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 108
اذا كشف ضبط حدود الاملاك العامة المائية وجود صعوبات تقنية معقدة، أمكن أن يستعان بلجنة استشارية من الخبراء تحت اشراف الوزير المكلف بالرى، لضبط المقاييس والثوابت التي تساعد الوالي على اتخاذ القرار المناسب.