الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 107
يضبط الوالى المختص اقليميا أو الولاة المختصون اقليميا حدود الاملاك العامة المائية الطبيعية التي تتكون من تضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير - البحيرات والمستنقعات، والسباخ، والغوط، المكلف بالرى ووزير المالية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين.
ينشر قرار ضبط الحدود الذي يبلغ للمجاورين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.