الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 106
ينتمى طمى مجاري السواقي والوديان ورواسبها الى الاملاك العامة، عندما تكون داخل حدود المجارى التي حددها القانون وتم ضبطها حسب الاجراء المبين في المادة 103 أعلاه.
ويكون الطمى والرواسب الموجودة خارج الاملاك العامة المائية الطبيعية ملكا للملاك المجاورين طبقا لاحكام المادة 778 من القانون المدني.