الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 105
اذا تركت السواقى والوديان مجاريها وحفرت مجارى جديدة فان الاخيرة تضبط حدودها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه. وكذلك شأن المجارى القديمة، اذا لم تنضب منها المياه كلية.
على أساس أعلى مستوى تبلغه المياه، التي يمكن أن تضاف اليها القطع الارضية المجاورة التي يقدر عمقها حسب خاصيات الجهة المعنية، وتبعا لحقوق الغير.
وتضبط حدود ذلك، بعد القيام بتحقيق إدارى تبادر به المصالح التقنية المختصة بمجال الرى وادارة شؤون أملاك الدولة.
وتجمع خلال هذا التحقيق الاداري آراء المصالح العمومية المعنية الموجودة في الولاية وما قد يرد من ملاحظات الغير.
ويضبط الوالي أو الولاة بقرار حدود الاملاك العامة المائية الطبيعية لكل بحيرة أو مستنقع أو سبخة، أو غوطة على أساس الملف التقني.
وتعد القطع الارضية والنباتات الموجودة داخل الحدود التي تضبط على هذا النحو جزءا .
لا يتجزأ من الاملاك العامة. 850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه