الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 103
يضبط الوالى المختص اقليميا وتطبق على المجاري القديمة الناضبة بقرار حدود مجرى السواقي والوديان، كما هي الاحكام المنصوص عليها في المادة 6 من مبينة فى المادة 3 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المذكور أعلاه، والمادة 38 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية | المذكور أعلاه، ويتم ذلك بعد معاينة أعلى مستوى تبلغه المياه المتدفقة تدفقا قويا دون أن تصل حد الفيضان خلال السنة في الظروف الجوية العادية وتجرى المعاينة خلال تحقيق ادارى تقوم به المصالح التقنية المختصة في مجال الرى وادارة شؤون أملاك الدولة، وتسجل اثناء ذلك ملاحظات الغير وادعاءاته، وتجمع آراء المصالح العمومية المعنية الأخرى، الموجودة في الولاية ويتخذ الوالى قرار ضبط الحدود بناء على الملف في حالة انعدام اعتراضات معتبرة، ثم تبليغ لكل مجاور معنى.
واذا حصل اعتراض معتبر وتعذر التراضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذلك الاحكام الواردة في الفقرة الاخيرة من