الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 102
مجرى السواقي، والوديان، والبحيرات والمستنقعات، والسباخ، والغوط والطمى والرواسب المرتبطة بها، والاراضي والنباتات الموجودة في حدودها كلها جزء لا يتجزأ من الاملاك العامة المائية الطبيعية، بمقتضى القانون رقم 17 83-17 83 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والقانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 - المذكورين أعلاه، وتضبط حدودها، حسب الشروط والاشكال والاجراءات المحددة في هذا المرسوم.
الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية 849