الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 100
حين تعترض صعوبات تقنية معقدة عملية ضبط حدود الاملاك العامة البحرية تؤلف لجنة استشارية من الخبراء تحت اشراف الوزير المكلف بالاشغال العمومية، تتولى ضبط المقاييس والثوابت التي تساعد الوالي على اتخاذ القرار المناسب.
المادة IOI : يخول الوالى، ورئيس المجلس الشعبي البلدى، والسلطات المختصة في مجال تسيير الاملاك العامة، طبقا للقوانين، والتنظيمات المعمول بها، اتخاذ اجراء يكون غرضه ضمان حرية الدخول الى الاملاك العامة البحرية .
ثانيا - الاملاك العامة المائية الطبيعية.