الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يترتب على هذا التحويل ما يأتي : 1 (1) اعداد :
جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير الوصى ووزير المالية، ويرأسها ممثل الوزير الوصى.
- قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 801
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
ويمكن الوزير الوصى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة.
يحول المستخدمون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل والوسائل المحولة الى المؤسسة وتسييرها لطبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يحدد الوزير الوصي، أن دعت الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا.