مرسوم رقم 87-130
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 130 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للافتات اشارات الطرق. 799
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين 802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.