المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار العنوان الثالث وسائل القسم اعانات
36 - ΟΙ اعانة لمراكز التكوين المصالح السادس التسيير 8.200.000 36-31 اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية 3.500.000 51-36 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية 3.500.000 مجموع القسم السادس 15.200.000 القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية 21.000.000 21-37 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة المجموع