مرسوم رقم 87-128 · ج.ر عدد 21 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-128 مؤرخ في 21 رمضان عام 1047 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 797

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.