مرسوم رقم 87-128
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-128 مؤرخ في 21 رمضان عام 1047 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 797
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد | قدره تسعة وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه (49.200.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة فى الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.