المادة 5
يكلف وزير المالية ووزير النقل وزير الاشغال العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 62-35 مديريات الولايات - صيانة الموانىء البحرية وترميمها 9.364.000 71-35 مديريات الولايات - صيانة المطارات 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة النقل 19.364.000 الأربعاء 22 رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج ) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35 62 مديريات الولايات - الموانىء والاملاك البحرية --- أشغال الصيانة والترميمات 9.364.000 71-35 مديريات الولايات - صيانة المطارات 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الاشغال العمومية